الإثنين 16 سبتمبر 2024 10:05 مـ
بيزنس لايف

رئيس التحرير سامح فرج

  • مجلة بيزنس لايف
  • مجلة بيزنس لايف
  • بنك مصر
تأمين

الرقابة المالية تطور ضوابط تأسيس وترخيص شركات الأنشطة المالية غير المصرفية

بيزنس لايف

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويقضي القرار، بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.

25% حد أدنى لمساهمة المؤسسة المالية في شركات التأمين وإعادة التأمين
وذكر الهيئة في بيان، أن القرار نص على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط، على أن تكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن 5 مليار جنيه.

كما أضاف القرار، بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.

تعديل تعريف المستثمر المؤهل للتيسير على الشركات في استكمال متطلبات هيكل الملكية
كما عدل القرار، تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن 5 ملايين جنيه، وذلك بدلاً من 10 ملايين جنيه بالقرار السابق.

وأضاف القرار، الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.

وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار، على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية.

كما استثنى القرار، شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة، وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.

وألزم القرار، الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 29.526429.6194
يورو​ 31.782231.8942
جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
100 ين يابانى​ 22.603122.6760
ريال سعودى​ 7.85977.8865
دينار كويتى​ 96.532596.9318
درهم اماراتى​ 8.03858.0645
اليوان الصينى​ 4.37344.3887

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الإثنين 10:05 مـ
13 ربيع أول 1446 هـ 16 سبتمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:13
الشروق 05:40
الظهر 11:50
العصر 15:20
المغرب 18:00
العشاء 19:18

استطلاع الرأي