اعتماد تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام
بيزنس لايفنشرت الوقائع المصرية في العدد 2، في 2 يناير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1384 لسنة 2024، بتاريخ 10-6-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 728 لسنة 2019 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام برقم "981".
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 27-9-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1-1-2024؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 27-5-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 6-6-2024.
مادة 1-
يُستبدل بنصوص البند "4" من المادة "7" من الباب الثالث "العضوية بالصندوق" والبندين "أولاً / 1، ثالثًا" من المادة "10" من الباب الثالث "المزايا التأمينية" النصوص التالية:
الباب الثالث – "العضوية بالصندوق":
مادة 7– "شروط العضوية":
يشترط للعضوية بالصندوق ما يلى:
4- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد هم لرسوم عضوية تُحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ، سن التقاعد القانوني عند الانضمام للصندوق.